الشيخ الأنصاري
9
كتاب الطهارة
وعن المبسوط « 1 » والمصباح « 2 » ومختصره « 3 » والاقتصاد « 4 » ونهاية الإحكام « 5 » : الاقتصار على الأوّلين . وعن المقنعة « 6 » على الأخيرين كما عن الإسكافي « 7 » بزيادة الصفاء . ويدلّ على الوصفين الأوّلين قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري : « إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » « 8 » . وأمّا الرقّة ، فالمحكيّ عن ظاهر المعتبر « 9 » والذكرى « 10 » التردّد فيها ؛ لنسبتها إلى الشيخين ، ولعلَّه لعدم الظفر له على رواية . نعم ، صحيحة علي بن يقطين : « في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى دماً عبيطاً إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رَقّ وكانت صفرة اغتسلت » « 11 » . لكن الرواية كما ترى غير معمول بها ، بل ولا دالَّة على المطلوب .
--> « 1 » المبسوط 1 : 45 . « 2 » مصباح المتهجّد : 10 . « 3 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 141 . « 4 » الاقتصاد : 382 . « 5 » نهاية الإحكام 1 : 125 ، ولم يقتصر فيه على الأوّلين ، ولعلّ مراده النهاية للشيخ ؛ لأنّه اقتصر فيها على الأوّلين ، راجع النهاية : 24 . « 6 » المقنعة : 56 . « 7 » لم نعثر عليه . « 8 » الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 9 » المعتبر 1 : 241 . « 10 » الذكرى 1 : 241 . « 11 » الوسائل 2 : 615 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 16 .